وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.
وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.
١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) . ٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد. وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣)، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) . ٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل. ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/٢٠٠) . ٥ الأم (٢/١١٠-١١١)، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠)، المدونة (١/٢٠٧)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/٩٨) . ٧ المدونة (١/٢٠٨)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/٩٩) . ٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢)، الروضة (٢/٣٦٦)، المجموع (٦/٣٤٦) . ٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ١٠ المدونة (١/٢٢٠)، بداية المجتهد (١/٣٦٢)، الأم (٢/١١٣)، المغني (٣/١٤٤) . ١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) . ١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢)، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦)، حلية العلماء (٣/١٧٣)، الروضة (٢/٣٨٤) .
1 / 242