وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.
١ المدونة (١/٢١٨)، التفريع (١/٣٠٧) . ٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة. وانظر: التنبيه (٦٧)، حلية العلماء (٣/١٦٧)، الروضة (٢/٣٧٥) . ٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة. المغني (٣/١٢٣)، المحرر (١/٢٢٩) . ٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) . ٥ المدونة (١/٢١٨) . ٦ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٧ المدونة (١/٢١٨) . ٨ المهذب (١/١٨٤) . ٩ المبسوط (٣/٧٤) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) . ١١ المدونة (١/٢١٨)، بداية المجتهد (١/٣٥٦)، حلية العلماء (٣/١٦٨) .
1 / 236