ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضًا في الأصح ١.
*وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق ٢.
وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك ٣.
*واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنًا أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه ٤.
*وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق ٥.
وقال الحسن: يفطر ٦.
*ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة ٨: لا يبطل صومه /٩.
١ تحفة الفقهاء (١/٣٤٧ – ٣٤٨) . ٢ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، المقدمات (١/٢٥٤)، الإقناع للشربيني (١/٢٢٠)، المغني (٣/١٠٤) . ٣ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٣)، المجموع (٦/٣٥٦) . وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (٢٠/٢٣٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤٢)، القوانين (٨١)، كفاية الأخيار (١/١٢٧)، المغني (٣/١٣٦) . ٥ المختار (١/١٣٣)، الرسالة الفقهية (١٦٠)، الغاية القصوى (١/٤٠٨)، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٨)، حلية العلماء (٣/١٦٣)، المجموع (٦/٣٢٠)، وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر. ٧ حلية العلماء (٣/١٦١)، القوانين (٨٠)، المجموع (٦/٣٧١)، المغني (٣/١١١) . ٨ لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (١/١٣٣) . ٩ نهاية لـ (٧١) من الأصل.
1 / 233