والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما ١، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا ٢.
وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب ٣، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ٤، بخلاف من اشتغاله بالنوافل ٥.
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ ٧/٨.
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة ٩.
١ المدونة (١/٢٩٥) . ٢ بلغة السالك (١/٢٣٤) . ٣ الإقناع للشربيني (١/٢١٤) . وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب. انظر: المغني (٢/٦٦١ -٦٦٢) . ٤ المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه: الأول: يستحق الزكاة. الثاني: لا يستحق. الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا. الروضة (٢/٣٠٩) . ٥ أسنى المطالب (١/٣٩٤) . ٦ المهذب (١/١٧٥)، العدة (١١٥) . ٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٩)، الشرح الصغير (١/٢٣٤) . ٨ نهاية لـ (٦٧) من الأصل. ٩ اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٥) .
1 / 221