مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
185

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢. *والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيرًا أجزأ عند الثلاثة ٥. وقال مالك: لا يجزئ ٦. *ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧. وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨. *والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠. وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.

١ في الأصل: مائتين. ٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) . ٣ في النسختين: خمس وعشرين. ٤ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) . ٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢)، المدونة (١/٣٠٦)، المجموع (٥/٤٠٢)، المغني (٢/٥٨٢) . ٨ حلية العلماء (٣/٣٦) . ٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠)، التنقيح المشبع (١١٠) . ١٠ عن أبي حنيفة – ﵀ – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف. والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠)، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) . ١١ المدونة (١/٣١٢)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .

1 / 196