مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
181

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون. وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥. *فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة: قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦. وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧. *ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون: قال مالك وأحمد: يلزمه ٨. وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩. وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠. *والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.

١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) . ٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل. ٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة. الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) . ٤ في الأصل: أربعون. ٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) . ٦ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) . ٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) . ٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) . ١٠ المبسوط (٢/١٥٥) . ١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) . ١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .

1 / 192