وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.
*ولو بلغت إبله خمسًا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.
*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.
١ الأم (٢/٦)، المجموع (٥/٣٨٢) . ٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل. ٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة. الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨)، الإنصاف (٣/٥٢) . ٤ في الأصل: أربعون. ٥ المدونة (١/٣٠٧)، بلغة السالك (١/٢٠٨) . ٦ حلية العلماء (٣/٣٤) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) . ٨ المدونة (١/٣٠٦)، المغني (٢/٥٨٠) . ٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) . ١٠ المبسوط (٢/١٥٥) . ١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) . ١٢ البدائع (٢/٣٠)، التفريع (١/٢٨٥)، التنبيه (٥٧)، المغني (٢/٥٨٣) .
1 / 192