(فصل في الدفن)
*إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى ١.
*ولا يستحب الدفن في التابوت ٢.
*ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر ٣ ويسل برفق عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا ٥.
*والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي ٦/ ٧.
وقال الثلاثة: التسنيم ٨ أولى ٩.
*ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة ١٠.
وقال أحمد: مكروه ١١.
١ البحر الرائق (١/٢١٠)، شرح منح الجليل (١/٣٠٣)، الروضة (٢/١٤٠)، المغني (٢/٥١١) . ٢ وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض. الفتاوى الخانية (١/١٩٤)، المنتقى (٢/٢٢)، المجموع (٥/ ٢٨٧)، الإنصاف (٢/٥٤٦) . ٣ رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت. ٤ أسهل المدارك (١/٣٦٢)، المهذب (١/١٣٧)، المغني (٢/٤٩٦) . ٥ البدائع (١/٣١٨) . ٦ التنبيه (٥٢) . وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (١/١١١) . ٧ نهاية لـ (٥٤) من الأصل. ٨ التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام. اللسان (١٢/٣٠٧)، معجم لغة الفقهاء (١٣١) . ٩ الاختيار (١/٩٦)، شرح منح الجليل (١/٢٩٩)، المبدع (٢/٢٧٢) . ١٠ الشرح الصغير (١/٢٠٠)، حلية العلماء (٢/٣٠٧) . ١١ الكافي لابن قدامة (١/٢٧٤) .
1 / 182