(باب صلاة الكسوف)
*هي سنة بالاتفاق ١.
*ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح ٣.
*وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها ٤؟
قال الثلاثة: لا يجهر ٥.
وقال أحمد: يجهر ٦.
*ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي ٧.
وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة ٨.
*ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:
قال أبو حنيفة وأحمد: لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا ٩.
١ تحفة الفقهاء (١/١٨١)، المدونة (١/١٦٤)، التنبيه (٤٦)، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٧) . وقال بعض الحنفية: هي واجبة. ٢ التفريع (١/٢٣٥)، الغاية القصوى (١/٣٥٣)، المذهب الأحمد (٣٧) . ٣ ملتقى الأبحر (١/١٢١)، مختصر الطحاوي (٣٩) . ٤ في (س): أو يخفيهما. ٥ الاختيار (١/٧٠)، المدونة (١/١٦٣)، المهذب (١/١٢٢) . ٦ هذا المذهب، وعنه رواية: لا يجهر. الإنصاف (٢/٤٤٣)، هداية الراغب (١/١٩٥) . ٧ الأم (١/٢٨٠)، كفاية الأخيار (١/٩٧) . ٨ البدائع (١/٢٨٢)، التفريع (١/٢٣٦)، المغني (٢/٤٢٥) . ٩ البحر الرائق (٢/١٨٠)، المغني (٢/٤٢٨) .
1 / 160