مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
146

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢. وقال أحمد: لا يتنفل ٣. *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤. وقال مالك: لا تُقْضَى ٥. *فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧. وبه قال أحمد ٨. وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩. *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.

١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل. ٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك. الأم (١/٢٦٨)، فتح العزيز (٥/٤٤) . ٣ وقيل: يصلي تحية المسجد. المغنى (٢/٣٨٧)، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) . ٤ إذا شهدوا قبل الزوال. والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى. حلية العلماء (٢/٢٦٠)، فتح العزيز (٥/٦٢) . ٥ القوانين الفقهية (٥٩) . ٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة. ٧ المهذب (١/١٢١)، أسنى المطالب (١/٢٨٣) . ٨ المغني (٢/٣٩١) . ٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦)، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) . ١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه. وانظر: البدائع (١/٢٧٦)، البحر الرائق (٢/١٧٥) .

1 / 157