وقال الشافعي/ ١يتنفّل قبلها وبعدها ٢.
وقال أحمد: لا يتنفل ٣.
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي ٤.
وقال مالك: لا تُقْضَى ٥.
*فإن أمكن الجمع في ذلك ٦ اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد ٧.
وبه قال أحمد ٨.
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر ٩.
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة ١٠.
١ نهاية لـ (٤٦) من الأصل. ٢ هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيكره له ذلك. الأم (١/٢٦٨)، فتح العزيز (٥/٤٤) . ٣ وقيل: يصلي تحية المسجد. المغنى (٢/٣٨٧)، الإنصاف (٢/٤٣١-٤٣٢) . ٤ إذا شهدوا قبل الزوال. والقول الثاني: عنه: لا تُقْضَى. حلية العلماء (٢/٢٦٠)، فتح العزيز (٥/٦٢) . ٥ القوانين الفقهية (٥٩) . ٦ أي جَمْعُ الناس للصلاة. ٧ المهذب (١/١٢١)، أسنى المطالب (١/٢٨٣) . ٨ المغني (٢/٣٩١) . ٩ البحر الرائق (٢/١٧٥-١٧٦)، الفتاوى الهندية (١/١٥١-١٥٢) . ١٠ مذهب أبي حنيفة: أن الخطبة بعد الصلاة، لكن إذا خطب قبلها صحّ وكُرِه. وانظر: البدائع (١/٢٧٦)، البحر الرائق (٢/١٧٥) .
1 / 157