*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.
_________
١ في الأصل: أنه.
٢ أي يجوز للإمام.
٣ البدائع (١/٢٦٥)، الشرح الصغير (١/١٨٢)، الأم (١/٢٢٨)، المبدع (٢/١٧٢) .
٤ المختار (١/٨٢)، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧)، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) .
٦ اللباب (١/١١٠) .
وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) .
٧ الأم (١/٢١٩)، الوجيز (١/٦١) .
٨ هذا هو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.
وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.
وانظر: المغني (٢/٢٣٨)، الفروع (٢/٩٩)، الإنصاف (٢/٣٧٨)، الاختيارات الفقهية (٧٩) .
٩ البحر الرائق (٢/١٦١)، مختصر الطحاوي (٣٥) .
١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.
1 / 146