قال الشافعي: لا يكره بل يسن ١.
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين ٢.
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / ٣ عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف ٤.
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم ٥.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر ٦.
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم ٧.
_________
١ هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.
انظر: الأم (١/٢١٩)، مغني المحتاج (١/٢٧٩) .
٢ هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.
وانظر: البحر الرائق (٢/١٦٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٠)، المغني (٢/٣٤٤) .
٣ نهاية لـ (٤١) من الأصل.
٤ انظر: الأم (١/٢٧٤)، المجموع (٤/٤٩١) .
٥ البحر الرائق (٢/١٧٠) .
وهو قول مالك. المدونة (١/١٥٣) .
٦ هذا هو المذهب.
وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.
وانظر: المبدع (٢/١٦٧-١٦٨)، الإنصاف (٢/٤٠٣) .
٧ قول عطاء في: حليه العلماء (٢/٢٢٦)، المجموع (٤/٤٩٢) .
1 / 144