وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.
وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافًا لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.
_________
١ تبيين الحقائق (١/٢٠٩)، ملتقى الأبحر (١/١٣٩) .
٢ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٨)، المهذب (١/١٠٢)، العدة (٧٦٥) .
٣ التفريع (١/٢٥٨)، حلية العلماء (٢/١٩٤)، المذهب الأحمد (٣٢) .
٤ الاختيار (١/٧٩)، مجمع الأنهر (١/١٦١) .
٥ نهاية لـ (١٥) من (س) .
٦ البحر الرائق (٢/١٣٨)، المدونة (١/١١٨)، أسنى المطالب (١/٢٣٥)، المقنع (١/٢٢٣) .
٧ هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.
ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/٧٤) .
٨ قول الحارث في:
حلية العلماء (٢/١٩٤)، المغني (٢/٢٦٠)، المجموع (٤/٣٤٩) .
٩ مجمع الأنهر (١/١٦٣)، التنبيه (٤١)، المقنع (١/٢٢٥) .
١٠ المدونة (١/١٢٠) .
وهو رواية عن أحمد
الإنصاف (٢/٣٢٣) .
1 / 138