وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.
*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.
_________
١ الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.
وانظر: المغني (٢/١١١-١١٣)، المبدع (٢/٤٥-٤٦)، الإنصاف (٢/٢١٧- ٢١٨) .
٢ في الأصل: لا يعيد.
٣ الموطأ (٦٨)، المدونة (١/٨٧) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٦٢) .
٥ في الأصل: أحسن.
٦ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (١/٩٦) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٢) .
٨ الفتاوى الهندية (١/١٠٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) .
٩ في النسختين: مسبوق.
١٠ في النسختين: مقدم.
١١ في النسختين: به.
١٢المبسوط (١/٢٣١)، المنتقى (١/٢٩١)، المجموع (٤/٢٤٥)، الإنصاف (٢/٣٦) .
1 / 135