وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.
*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.
١ الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة. وانظر: المغني (٢/١١١-١١٣)، المبدع (٢/٤٥-٤٦)، الإنصاف (٢/٢١٧- ٢١٨) . ٢ في الأصل: لا يعيد. ٣ الموطأ (٦٨)، المدونة (١/٨٧) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٦٢) . ٥ في الأصل: أحسن. ٦ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (١/٩٦) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٢) . ٨ الفتاوى الهندية (١/١٠٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) . ٩ في النسختين: مسبوق. ١٠ في النسختين: مقدم. ١١ في النسختين: به. ١٢المبسوط (١/٢٣١)، المنتقى (١/٢٩١)، المجموع (٤/٢٤٥)، الإنصاف (٢/٣٦) .
1 / 135