وقال الشافعي: يجوز ١
*وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.
وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
١ فتح العزيز (٤/٣٦٥)، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) . ٢ الأم (١/٢٠٠)، الوجيز (١/٥٧) . ٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢)، القوانين (٤٩)، الإفصاح (١/١٦٢) . ٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨)، القوانين الفقهية (٤٨)، التنبيه (٣٩) . ٥ التنقيح المشبع (٨١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) . ٦ مجمع الأنهر (١/١١٢)، الأم (١/١٩٩) . وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) . ٧ المقنع (١/٢٠٦)، هداية الراغب (١/١٦٢) . ٨ المجموع (٤/٢٦٦) . ٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) . وقال أبو حنيفة ومالك كقوله. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .
1 / 133