وقال الشافعي: يجوز ١
*وكذا من يصلي فرضًا خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.
*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.
وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.
*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.
*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.
_________
١ فتح العزيز (٤/٣٦٥)، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) .
٢ الأم (١/٢٠٠)، الوجيز (١/٥٧) .
٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢)، القوانين (٤٩)، الإفصاح (١/١٦٢) .
٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨)، القوانين الفقهية (٤٨)، التنبيه (٣٩) .
٥ التنقيح المشبع (٨١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) .
٦ مجمع الأنهر (١/١١٢)، الأم (١/١٩٩) .
وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) .
٧ المقنع (١/٢٠٦)، هداية الراغب (١/١٦٢) .
٨ المجموع (٤/٢٦٦) .
٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) .
وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.
وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .
1 / 133