*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.
وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.
١ في (س): عند. ٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) . ٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) . ٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال: أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد. ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع. ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠)، الإنصاف (٢/١٤٤) . ٥ القوانين الفقهية (٥٥)، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) . ٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠)، المغني (٢/٢٥)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩)، المجموع (٤/١٤٠) . ٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) . ٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة. ٩ القوانين الفقهية (٥٣)، المجموع (٤/١٣٩)، المغني (٢/٣٢) .
1 / 127