وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا. وانظر: القوانين (٥١)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣)، أسهل المدارك (١/٢٧١) . ٢ الصحيح أنه واجب. وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨)، تبيين الحقائق (١/١٩١) . ٣ التنبيه (٣٧)، المنهاج (١/٢٣١) . ٤ في (س): وعند. ٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد. وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده. وانظر: الأم (١/١٥٤)، روضة الطالبين (١/٣١٥) . ٦ المختار (١/٧٢)، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) . ٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل. ٨ المدونة (١/١٣٦)، التفريع (١/٢٤٤) . ٩ الإفصاح (١/١٥٧) .
1 / 125