مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.
وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.
_________
١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.
وانظر: القوانين (٥١)، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣)، أسهل المدارك (١/٢٧١) .
٢ الصحيح أنه واجب.
وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨)، تبيين الحقائق (١/١٩١) .
٣ التنبيه (٣٧)، المنهاج (١/٢٣١) .
٤ في (س): وعند.
٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.
وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.
وانظر: الأم (١/١٥٤)، روضة الطالبين (١/٣١٥) .
٦ المختار (١/٧٢)، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) .
٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.
٨ المدونة (١/١٣٦)، التفريع (١/٢٤٤) .
٩ الإفصاح (١/١٥٧) .
1 / 125