مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.
وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.
[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.
_________
١ هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.
والأخرى: أنها ليست بعورة.
وانظر: التفريع (١/٢٤٠)، المهذب (١/٦٤)، الإنصاف (١/٤٥٢) .
٢ في النسختين: (قدميها ليس) .
٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) .
٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.
وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.
وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢)، شرح منح الجليل (١/١٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/١١٢)، الإفصاح (١/١٢٩) .
٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤)، بدائع الصنائع (١/١١٧) .
٦ في الأصل: الفخاذ.
٧ انظر: المصدرين السابقين.
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ الأم (١/١١١)، حلية العلماء (١/٥٢) .
1 / 123