كتاب الأطعمة يحل(1) كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع، وتمساح، وما يعدو بناب، أو مخلب، وبغل وحمار، وما يأكل جيفا، وما نص على تحريمه، أو تولد من مباح وغيره، فمن اضطر سد رمقه، كشرب خمر لدفع غصة، لا عطش وتداو، ويقدم المختلف فيه على غيره، ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر.
وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال، إن لم يكن به مثل ضرره.
باب الصيد والذبائح
حلهما من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع كل الحلقوم والمريء، بجارح غير سن وظفر، بشرط حياة مستقرة، وتسمية الله للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه ، كصيد وبعير ند أو تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن، وبإرسال جارحة معلمة قصدا يسمي به عند إرسالها، لا ضار أسود، أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل، يجيب إذا دعي، فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح وإلا كالمقدور، ويسن الاستقبال، وقطع الودجين، ونحر البعير في اللبة، قائما معقولة يمناه .
صفحة ٨٥