باب الزنا وهو تغييب الحشفة أو قدرها في قبل أصلي، أو دبر، من آدمي، حراما، محضا(1)، مختارا، بلا شبهة، فيرجم المحصن، ويجلد غيره مائة، ويغرب عاما، بمحرم للمرأة، والتلوط زنا، وعنه فيمن زنا بذات محرم: الرجم، ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان، وإنما يثبت بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة(2) رجال عدول، بزنا واحد، في مكان واحد، بزمن واحد، من واحد، وإلا حد الشهود للقذف .
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء دون الفرج، أو دبر امرأته، أو تساحقتا، أو استمنى، لا لخوف زنا .
ويجب بقذف مكلف ، مسلما مكلفا حرا عفيفا، بزنا أو تلوط، ثمانون جلدة، إن طلبه، ويسقط بعفوه، أو بينة، ويورث عنه .
باب حد السرقة
يجب بسرقة مكلف، لغير أصل أو فرع، أو سيد، أو عبد، أو شريك، ونحوه، نصابا ربع دينار، أو قدره، محترما، من حرز مثله، ما لا يعد به مضيعا، بلا شبهة، بطلب ربه، قطع يمناه من الكوع، فإن لم تكن، أو عاد، فقدمه اليسرى، فإن عاد حبس ، ويغرم العين، وإنما يثبت بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين، وتحسم بزيت من ماله .
صفحة ٨٣