كتاب الفرائض يقدم الكفن على الدين وغيره ، والوارث ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات ، والإخوة من الأم، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه، والربع مع عدمه، وللأب السدس مع ذكور الولد، وهو عصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد .
فصل
وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس الكل، وولد الأب كذا إن انفردوا، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد(1)، ثم أخذوا حاصلهم، ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا،إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم يقسم ما للجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، وتسمى الخرقاء، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربع(2) وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين، وسميت تسعينية زيد .
صفحة ٥٧