باب الفوات من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ، إن قرب ، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج .
والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة، ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء .
كتاب البيع
وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول: بعتك، واشتريت، ونحوه، وبالمعاطاة، نحو: أعطني بهذا، فيعطيه ما يرضيه.
وله شروط، أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه، وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية، أو صفة، بثمن معلوم.
صفحة ٤١