الفصل الثاني: في المحكوم عليه: وفيه مسائل المسألة الأولى: أن المعدوم يجوز الحكم عليه كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم , قيل: الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره.
قلنا أمر الله في الأزل معناه: أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا , وقيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر الرسول عليه السلام.
قلنا مبني على القبح العقلي ومع هذا فلا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد.
المسألة الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه السلام "إنما الأعمال بالنيات"، ونوقض بوجوب المعرفة وأجيب بأنه مستثنى.
المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة.
المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة وقالت المعتزلة: بل قبلها لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل قالوا عند المباشرة واجب الصدور قلنا حال القدرة والداعية كذلك.
الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل
الأولى: التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب، قلنا إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته , غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء , ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " , قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين قلنا لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن.
صفحة ٧