ويرث به كل ذكر مدل بنفسه أو بذكر، وكل شقيقة أو لأب فأكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الابن كذلك ما يفضل عن فرضهن، وهو معنى قول الفرضيين: الأخوات مع البنات عصبات، والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت.
أو بسهام مقدرة، وهي الفروض الستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، ونصفهما والسدس.
ويرث بها فقط ستة: أم، وجدة، وزوج، وزوجة، وأخ وأخت كلاليين، وبها أو بتعصيب، وقد يجمعانها اثنان: أب، وجد.
وبهما لا بجمع أربع بنات وبنات ابن وشقائق أو لأب، فيفرض لبنت أو لأخت مع فقدها النصف ولأكثر الثلثان ، فإن كان لهن أو لها أخ ورثن بتعصيب فقط، وكذا لبنات ابن مع فقد بنت، ويعصبهن الذكر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن أو أسفلهن، ولهن معها كواحدة السدس تتمة الثلثين مع فقده، وكذا لأخت لأب كأكثر مع شقيقة حيث لا بنت ولا أخ، وهما وبنت ابن فأكثر يعصبون الأخوات.
صفحة ٤٧٥