960

الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض وهي جمع فريضة، بمعنى مفروضة، أي مقدرة لما فيها من سهام مقدرة، فغلبت على التعصيب وجعلت لقبا لهذا العلم، وهو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، وهي موضوعه لا العدد كما قيل، والإرث من جملة ما تعلق بالتركة كما مر، له أركان: موروث، ووارث، وحق يورث.

وشروط، من جملتها موت الموروث، وحياة الوارث، والعلم بالجهة، والمنزلة.

وموانع وهي اختلاف الملل، فلا يرث مشرك مسلما إجماعا كعكسه عند الأكثر.

والرقية.

والقتل وإن بخطأ.

ومن لا يرث لا يحجب إلا القاتل.

وسببان، وهما: النكاح والنسب، والقرابة.

صفحة ٤٧٣