916

وهل في الغشاوة ثلثها أو النظر؟ قولان.

وإن تولد ورم من ضرب أو عقدة فالنظر، والكي كالجرح ويقاس بعد برئه، وسن طفل كضرسه إن قلع فنبت اختير فيه بعير، وقيل، ثلث دية سن الرجل، وإن لم ينبت فتامة وإن قلع ضرس رجل فنبت أو رده في حينه فرجع فثلثها وإن تصدعت وثبتت غير زائحة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر، وإن كسرت من فوق اللحم فتامة، وإن نزع سن ثم رد ثم نزع فالنظر، ولا شيء في سن الغير إن رده مكان سنه ونزع إلا أن جعل فيه الدية.

ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرئت ديتها وفيها النظر إن نزعت بعد وإن رجعت حاسة كسمع بعد ذهابها فهل يلزم فيها النظر، أو لا شيء؟ قولان.

فصل يوزن شعر لحية إن نزع ونبت بذهب، وقيل: فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهما، وقيل: بفضة في شعرها وإن تغير من سواد لبياض فدية، وفي عكسه النظر كبعضه، وإن تغير منه موضع فبحساب ما بلغ في الدية.

وإن ضرب أقرع فأشعر فله دية الجرح إن كان فقط، وكذا كل صلاح تولد من ضرب.

صفحة ٤٢٨