864

ويمنع بعض البغاة ويحبس حتى يردوا ما ساقوا وما أخذوا من الأنفس، وجوز أخذ وليهم الذي يؤخذ في الحق فيهم إن لم يكن كطفل ونفقة الممنوع ولو ولي الباغي على نفسه إن كان له ما ينفق منه وإلا فلا يتركه مانعه لتلفه وينفقه من ماله، ويحسب عليه ويدركه في الحكم وعند الله، وإن كان حيوانا فنفقته على الباغي وأجرة حارسه والقائم به.

فصل جاز اتباع باغ وقتله على أخذ المال وإن من غير يد ربه كضالة ولقطة أو كان بيد غيره بكأمانة إن أخذه على غصب وإلا دعي للحق إن كان على حرزه لربه أو على أخذ جزء منه أو على أكله وغرمه قيمته.

ولا يحل لمن أخذ ماله إن اتبع الباغي أن يغير عليه ويأخذ ماله أيضا، وليقصد لماله فيأخذه إن سلمه له وعرفه وإلا قاتله عليه، وإن لم يعرفه أو تلف دعاه للحق بلا هجوم عليه وقتال وإلا كان باغيا مثله.

صفحة ٣٧٦