ولا ما له عليه من دين ولو من قبل تعدية إن لم يتركه له، ولا ما جحده له ما لم يتركه أيضا، ولا بين أولاده المشركين والعبيد، ولا بينهم وبين الموحدين الأحرار، وقد مر ذلك كالخلف في حادث بعد إعطاء سابق، وفي معتق أو موحد بعد ذلك هل لزمته بذلك أو لا؟ ولزمته في الإذن في أكل غلته، وإن من حيوان أو لحرث أرضه أو بناء أو غرس فيها أو على مائه ورخص، وإن أعطى لبعض بإذن الآخرين لم تلزمه، وإن قالوا له بعد: أعطنا مثل ما أعطيتهم، وكذا إن أعطى لبعض وجعله باقيهم في حل.
وإن أعطى لبعضهم فمات لزمته لمن عاش، فإن مات من لم يعط له لم تلزمه له إن لم يكن له وارث سواه، وإلا أعطى مناب الغير، ولا بد من قبول بالغ من أب ومن خليفة لكطفل وإلا لم تصح لهم عطيته.
وجوز لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله كما مر، وللمشكل ثلاثة أرباع كإرثه، ولا تلزم لمن لزمه نسبه في الحكم فقط، ولزمت لمشترك كواحد، وقيل: نصفه، وكذا لمختلط.
ولا عدالة بين الابن وابن الابن ولا بين بني الابن، وقيل: تجب بينهم مطلقا، وقيل: إن كانوا صغارا ولا تلزم جدة ولا عبدا وفي الأم والمشرك قولان.
صفحة ٣٤٢