ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند المدينين، وإنما يدرك عليهم الوارث ويدفع للمنفذ و إلى الغرماء.
وإن جعل في يده نصف ماله جمع من عنده أمانته أو مدينه الوارث والخليفة ودفع لهما.
وجاز له الدفع للوارث و للخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت له أخرى، ضمن منابها إن لم يبق في الثلث.
وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه ثم خرج حراما ضمنا معا، وقيل: لا.
وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ ضمن هو لا المأمور، وقيل: ضامن أيضا لإتلافه.
وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو على ما سمى له.
وإن دفعها الوارث له، وقال: لا تنفذها إلا بمحضرنا أو الشهود فلا يشتغل به.
ويقبل قوله إن قال: أنفذتها، ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيده منها، و قوله أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منها إلا إن قال له: أوصى لهذا، ونفاه الوارث.
ويقبل إن كان شاهدا له، وإن قال: أوصى بهذا وقال الوارث: لا بل بهذا، قبل قول الوارث، وكذا في الموصى له.
و الأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تاما.
ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقته وإلا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة.
صفحة ٢٦٢