وإن عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه ولو بمانع فيه في حياته، وينتظر برؤه إن حدث به بعده وكان مما يبرأ مثله وإلا فآخر ولزمه عتق، ولو مات أو حرر في حياة مورثه، وإن غاب ثم صحح موته في الحكم فأعتق غيره ثم جاء حيا، فهل يجزي الأول أو لا بد من عتقه؟ قولان وكذا كل وصية بمعين لمعين منها إن تلف لا بتضييع ثم وجد بعد إنفاذ من غيره، هل يجزي أو لا؟.
وإن أوصى بمعينة فاشتراها وارثه وهي محرمة الميت لم تحرر عنه بعد موته وتجزي عنه.
وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع الشراء، ولا تجزي عن ميتهم وضمنها البعض، ولو اشتراها غيره منهم أو الخليفة ولا تتحرر بخليفة غير وارث، ولكن إذا أرادوا عتقها، طلبوا ربها أن يعتقها، ثم يعطوه ثمنها فإن أبى نووا بشرائها عتقها عنه فتجزيه وسلموا وإن اشترى الموصى بها واحد منهم لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عنه، وما ولدت بعدا وقبلا، عبيد له وثبت نسبه إن تسراها.
وإن أوصى بعتق فأعتق خليفته من خدم تركها لا من خدم الوارث جاز عنه ولو غلت ما لم يجاوز الثلث فيضمنه ولا يتعمد إضرار الوارث بلا عذر،.
صفحة ٢٣٧