وإن بنهر أو جب أو رحى أو شجرة أو حيوان أو متاع فلا ينتفع به وارثه إن لم يأذن له وجاز كغيره إن جعله حيا وكذا إن بأرض يدفن فيها، فإن أعطاها حيا فهو ووارثه وغيرهما فيه سواء،.
وإن أوصى بها لمقبرة فلها وقيل: تباع ويصلح بثمنها مقبرة.
وإن بها لمسجد جعل قيل ثمنها فيه، وقيل: تمسك وتجعل غلتها فيه.
وإن بكذا لمصباحه أو حصره خص به ورخص في جعله لمسجد ولا يجعل ما لمصلى في مسجد كعكسه، ورخص في الأول.
وإن لمسجد لا بعينه، ففي مسجد منزله وإن كان فيه مساجد ففي مسجده إن كان، وإلا ففي الأقرب إليه وجوز حيث أريد وإن عين قصد به إلا إن خرب أو منع من وصوله.
وإن أوصى مخالف لمسجد لا معين ووارثه موافق جعله في موافق.
وإن لم تعين امرأة ففي مسجد قرابتها.
وإن أوصى لمخالف أو كنيسة ففي موافق.
وإن لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلاميذه فلمن به وقت موت الموصي إن لم يعين، وكذا لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته، وقيل: اعتبر وقت الإنفاذ.
صفحة ٢٣١