692

وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم فقيل: إن بنوا قدر بيت بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه، وجوز وإن بنوا قليلا إن كان النقض من خارج، وله إخراجهم إن كان من داخل، ولو أتموه؛ ولهم عناؤهم وقيمة ما أدخلوه من خارج.

باب وجب على مسلم حفظ مال أخيه إن قدر، وضمن إن ضيعه على ما مر.

واللقطة وهي مال معصوم عرض للضياع ولو فرسا أو حمارا.

فمن مر عليها ضائعة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتسابا.

فإن عرفه دفعها له وإلا عرفها سنة أو قدر ما يظن وجوده.

فإن لم يجده أنفقها.

وأخذ منها إن كان فقيرا أو كلها ولا ينتفع بها غني إن مر بها أو أعطيت له.

وإن مضى عنها قادر على أخذها وتركها ضمنها وقيل: حتى يرفعها واختير الأول.

وإن أحد إليها نظرا حتى أبصرها غيره فأخذها أو عرفها غيره فأخذها أو رفعها من موضعها ضمنها إلا إن علم أنها صارت لربها أو أنفقها آخذها.

ومن أخذها لنفسه على تعدية أو سهو سلمها إلى ربها وبرئ إن عرفه وإلا ضمنها.

ويوصي بها في ماله لربها إن عرف، فإن جاء بعد ما أنفقها خير في قيمتها أو مثلها وفي أجرها.

صفحة ٢٠٢