665

ويقبل قوله في ثمنه إذا باعه، وادعى الراهن بأكثر، وقوله في كمية ما رهن فيه، كأن قال في عشرة، والراهن في عشرين وفيما اتفق عليه مما يدرك على الراهن، وفي جنس الرهن، كأن قال: هذا، والراهن: لا بل غيره، لأن القول قول من كان الشيء بيده، وإن بغصب مع يمينه، وعلى الراهن أو رب الشيء بيان أنه غيره.

وكذا إن اختلفا في القلة والكثرة كأن قال المرتهن: واحد واثنان فليبين مدعي الزيادة.

وكذا في حدوث عيب كأن قال الراهن: رهنته لك صحيحا فجنيت عليه هذه الجناية، ومرتهنه: لا بل منقطعا أو مكسورا أو على حالته هذه قبل قوله مع يمينه لأنه غارم إن لم يبين الراهن، فإن بين غرم المرتهن ذلك أو قضاه من حقه.

وكذا الغاصب والصانع.

وإن ادعى فسخه من يد مرتهنه أو باعه به أو ذهب بعضه بين وإلا حلف المرتهن.

وقبل قول الراهن في الدين كأن قال: عشرة، والمرتهن: عشرون، وفي جنسه كأن قال: دراهم، والمرتهن: لا بل بر لزمه البيان وإن ادعى دفع الدين للمرتهن بين وإلا حلفه إن جحد.

صفحة ١٧٥