باب لا ينتفع مرتهن برهنه، وينفسخ بذلك منه ولو أمر به، وإن لم ينتفع المأمور به، وقيل: حتى ينتفع به، ولزمه غرم ما انتفع به، وخرج من أمانة لضمانة، وقيل: لا ينفسخ بذلك، وقيمة ما انتفع به قضاء من حقه، وما عقد بقول لا ينفسخ إلا به كسائر العقود، والعمل على الأول.
ولا ينفسخ بانتفاع مسلط به، وإن انتفع به مرتهنه في يد المسلط انفسخ، وقيل، لا.
وإن كان بيد رجلين فاستنفع به أحدهما انفسخ كله، لاتحاد العقدة.
وإن مات مرتهن فانتفع به بعض ورثته، ففي فسخه قولان، ولزمه غرم ما انتفع به، وكذا الخلف إن انتفع به الكل.
ولا ينفسخ بإطعام راهن من ثماره لمرتهنه إن لم يعلم بذلك.
وكذلك إن غاب وانتفع به بلا علم أو جن أو انتفع يتيم أو مجنون برهن بيد خليفته مطلقا في دينه، لم ينفسخ.
وإن انتفع به الراهن بلا أمر المرتهن، ولو تركه لذلك أو ولده، ولو بلغ، أو عبده أو امرأته أو أجنبي لم ينفسخ، وإن حلل مرتهنه آكلا منه أو مفسدا فيه أو باعه بيعا منفسخا أو انتفع الأب من رهن طفله، وإن بيد خليفته لا عنده انفسخ في الكل.
لا إن انتفع خليفة برهن من استخلف عليه.
صفحة ١٦٦