قيل: إن اشترك الابن مع أبيه أصلا بإرث فاستفادا فادعى الابن أن تكون الفائدة على الأنصباء فيه فالله أعلم إن كانا كغيرهما.
وإحازة البنت تزويجها وإخراجها إلى زوجها.
فإذا كان الأب قاعدا فيما بيد أولاده في حياته إن لم يحزهم قعدت لهم الشركة بعد موته ما لم تعرف لهم قسمة، وإن لقرصة.
وإن سافروا أو بعضهم بعده فاستفاد كل مالا واشترى بعضهم شيئا فبينهم في الحكم إن لم تعرف لهم قبل، ولو أشهد أنه لنفسه دونهم وكان لغيره إن أشهد أنه اشتراه له.
ويقبل إقراره قبل الشراء لأجنبي لا بعده، لأنه إقرار على الغير.
وما استفاده أحدهم لنفسه بعد موت أبيه من كهبة أو إرث ولو تقدم في حياته قعد فيه دونهم ما لم يعرف أنه من المشترك.
وما استفاد شركاؤه فهو وهم فيه سواء.
وإن خلط كالهبة مع المشترك نزلوا في المفاد بعده على رءوس أموالهم، فيأخذ كل ما ناب حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفسخ بداخل.
وإن خرج عن إخوته إلى ما ورث أو وهب له فقعد فيه وخلفهم في المشترك قعدوا فيما سعوا دونه وقعد فيما سعى.
صفحة ١١٧