ويجزي جماعة أذان طفل مميز أو عبد لا مجنون أو مشرك أو امرأة ويؤذن في غير المحل بإذن من له أذان فيه ولا يؤذن متعدد بمسجد معا ولا واحد بعد آخر.
والتثويب بعد أذان الصبح بتراخ بهنيهة إلى احمرار بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح وحكمه وشروطه كالأذان وكذا النقض وإنما يثوب من أذن وإن منع بعذر أقام غيره بلا تثويب.
باب الإقامة سنة كالأذان بل هي آكد منه ويقيمها الفذ لنفسه إن صلى بوقت، ومن أوجبها ألزم تاركها الإعادة.
وقيل: من نام عن صلاة أو نسيها صلاها بإقامة حين انتباه أو ذكر وهو وقتها ومن فسدت عليه بإخلال شرط فأعادها بوقتها أقام، لا إن خرج وإن دخلها بإكمال ثم انتقضت أعادها بدونها ولو في الوقت ولا يضرها كلام قبل الإحرام إن قل وحكمها في الطهارة كالصلاة.
صفحة ٦٢