وإن أخذ ما ينادي عليه وأعطاه لمناد آخر بأقل أو قاسمه رد ذلك لربه، وللطواف الآخر عناؤه على الأول.
وجاز لجالب مسافرين لطواف لمبايعة أخذ ما أعطاه وإن بشرط، وحرم إن اتفقا على مقاسمة ما يأخذه منهم.
ومن يقصده الرفاق ليبيع لهم ويشتري لهم فيطعمهم حتى يقضوا حوائجهم جاز له ما يأخذ منهم، إن اتفق مع أصحاب السوالع على قدر المكث وما يدفعون له وإلا فله عليهم كراء داره وعناؤه وما أطعمهم.
ومن رافق مسافرين بلا مال أكل معهم طعام الطواف بإذنهم وإلا حاللهم، ولا بأس إن علم الطواف.
ومن حمل سوالع غيره للبيع وقصد سمسارا فأطعمه حالل أربابها، وكذا إن أطعمه ذو حانوت يشتري منه لغيره.
فصل جاز لمريد الشراء ذوق مبيع بإذن ربه إن عزم على الشراء وإلا فتباعة، وإن بدا له أو للبائع فترك جاز ما ذاق إن لم يغرمه ربه، ولا يأذن خليفة بذوق مبيع من استخلف عليه، وجاز إن رآه أصلح أو كان ممن يدل عليه أو من ماله أكثر، وكذلك من وكل بشراء لا يذوق، وإن أذن له البائع، وجوز كذلك.
ومن أكل لذي حانوت بأمره غرم قيمة ما أكل إن لم يشتر منه.
صفحة ٦٠