وخيار المجلس غير معمول به عندنا، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا.
ثم هل التفرق بالأقوال أو لا لأنه بيع وشط؟ قولان، وبطل، قيل: وجاز البيع.
ومدته عند المجيز هل ثلاثة أيام؟ أو هي أدناها وأكثرها إلى ما يفسد فيه، أو ما اتفقا عليه وإن طالت إن لم تكن أكثر مما يعيش فيه بائع أو مشتر أو لا يدركها مبيع إلا فسد؟ خلاف.
ولمشترط الثلاثة الأيام لياليها كعكسه.
وهل يدخل في المدة الأخير أو لا؟ قولان.
وجاز اشتراط الأيام لا الليالي كعكسه أو ثلاثة معلومة في آت.
ولا يلزمه بقبول أو دفع قبل الأجل، أو يفعل ما يلزمه به لو كان في الوقت، ولا يحسب يوم البيع إن بيع لمجيء ثلاثة.
وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر وإن وقت انسلاخها أو تمامها فلغروب الآخر.
وإن شرط خيار غير معين فسد البيع.
وجاز لبائع أو مشتر أو لهما وإن لغيرهما من جاز فعله.
وبطل بمن لا يصح كطفل أو لا توهم منه مشيئة كمجنون، أو لا يتوصل إليه لبعده إن شرط خياره كمسافر وصح البيع، وقيل: فسد أيضا ورجح.
وجوز خيار طفل.
صفحة ٥٢