وفرضت على من بلغ وصح عقله إجماعا خمسة والخلف في الوتر فقيل واجب ولزم تاركه الكفارة وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان والاستنجاء، وقيل لا وهو الأصح.
وتصح كغيرها ويثاب عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ووقتها عند حضورها قيل ويومها وشهرها وسنتها في التاريخ والأصح أنه لا وبوجوب الثواب عليها وبكيفية امتثالها و هو العمل كما أمر به وكما ألزم راجيا به ثواب الله وخائفا من تركه عقابه وبالنية وهي تحري مرضاة الأمر بأداء فرضه طاعة له وطلبا للمنزلة عنده وبالورع وهو كف النفس عن كل محرم شرعا.
صفحة ٥٨