والنطفة والغائط والقيء يسهل غسلها بعد يبس وتقشير من ثوب ولا بدن، وصح التطهير بعد زوال العين.
وبعد التتريب لرأس دهن بنجس، ويصعب قيل زوال الملح وطعمه في لحم ملح به، وفي مصنوع كقصعة وفخار إن سبق إليه قبل كل مائع هل يطهر بالماء ثلاثا بإبقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق، أو ليلا فقط فيراق نهارا ويجعل في الشمس فارغا إلى الليل، أو بماء واحد يوما وليلة، أو لا حد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث بلغ النجس؟ أقوال؛ ومن ثم قيل: إنما ينقي صوف الميتة التتريب بالبيضاء لا أصل الغسل.
وهل شرط غسل النجس تعدده ثلاثا وهو الأقل مع زوال العين أو الحكم على زواله وطمأنينة النفس؟ قولان.
ومن شرطه قال: في بقل سقي بنجس إنما يطهره السقي ثلاثا.
وإن بقي أثر النجس بعد اجتهاد في غسل استحسن تغييره بمخالف لونا، وقيل: لم يكلف غير اجتهاد فيه ما انتقص الأثر بلا قطع.
صفحة ٥٥