491

ويخط بين ما باع وما أمسك من أرضه إن باع ناحية منها فيقول: بعت ما رد لناحية كذا، وإن كانت بقعة بوسطها خط عليها وقال: ما رد الخط داخلا.

وإن اتصلت أرضه بأرض مشاع أو مقبرة أو مسجد لم يلزمه خط ولزم إن اتصل بأرض شورك فيها.

ومن اشترى مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أي عليهما فيكون عرضها كطولها خمسين أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة أو كذا ذراعا من حائط أو من هواء أو مجرى ماء أو ممر طريق دون بقعة لم يصح وجوز في حائط وهواء بخط وما رد وفي الممر ولمجرى إن أراد بيعهما دون أرضه بخط ويبيعها مع النفع ثم يبيع له المشتري الأرض بالنقص ويشترط ممره أو مجرى مائه أو هما.

باب صح بيع تسمية من خاص وهي كالمسماة منه حكما فيلزم فيها استثناء ثمار أو ماء أو قبر أو مسجد ونحوه لا ما فيها من دمنة.

صفحة ١