وما نهي عن قتله كضفدع وصرد وخطافة مكروه.
ودم بحري كميتته طاهر في الأصح.
والمسفوح عندما انتقل من مكان لآخر بذاته، وإن انتقل بغيره كذباب أو عود فقولان؛ وما لم يجاوز وإن ملأ فم الجرح فغير مسفوح، وقيل هو كل دم خرج رطبا ولو قليلا لا دم قرح.
ودم البرغوث والحلمة والقردان والقمل ودم القلب والعلقة الجامدة هل في حكم الدم أو الكبد أو الطحال؟ قولان.
وكذا الخلف في دم الشهيد.
والقتيل ظلما.
والماء الخارج من تحت الجلد والصديد، ونحوه.
والصحيح تنجيس المني والمذي والودي.
والبول مطلقا.
وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله، وكذا ما يأكل الحب والعشب، وقيل: بنجاسة ذلك وإن من جراد، والأصح نجاسة روث ما يتغذى بلحم أو نجس، وقيل: تابع للحم كالعرق واللعاب.
وقيء الآدمي نجس.
وفي غبار النجس ودخانه قولان.
وهل قليله ككثيره مطلقا، أو في غير الدم؟ أو معفو عنه كالدم، ورشاش البول بحيث لو اجتمع لم يفض، لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر؟ خلاف.
صفحة ٥٢