باب يعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله، وإن بتنكيس بلا ساتر.
لغير عذر.
ومن أذن لأذن بالكفين، ورخص بإصبعين أو بواحدة من كفه إن عم، لا من غيره.
بتفريق الأصابع عند الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونقض عند رفع لوجه وإمرار اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى من صغراها لكبراها مخللا بينهما معمما للكف ثم على اليسرى باليمنى كذلك، ثم جمعهما بالمسح، وصح وإن ملفوفتين لعذر.
أو مع قطع واحدة بصحيحة، وإن على باطن ذراع مقطوعة أو عضدها إن حزت من مرفقها، والكفين إن قطعت الأصابع وسقط بحزهما من الرسغين.
وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا؟ خلاف.
فصل جاز بتراب نقي منبت إجماعا، وهو الأصح عندنا وبغيره وإن حصى أو زرنيخا أو شبا أو نورة أو ثلجا أو خشبا، وبكل متولد على الخلف، لا بتراب نجس أو من بيت مشرك أو مغصوب أو فضلة تيمم، أو ثرى لا يفترق بعد ضمه إن أرسل حتى يصل الأرض، ولا بطين ولا بمحل لا يصلى عليه كقبر، ولا بتراب وضع على منجوس وإن ثوبا.
صفحة ٤٧