وإن قال: بعت منك طلاقك بكذا فقبلت فهل هو فداء؟ وسقط عنه من الصداق مثل ما باعه به، وبقي لها ما فوق ذلك، وإن أكثر فلا تلزمها زيادة على الصداق له، أو لا يجوز بيع الطلاق وليس ذلك بفداء؟ خلاف.
وإن قالت له قبل الوطء: أبرأتك من نصف صداقي أو ما أصدقتني أو مالي عليك فقبل بقي لها من صداقها ربعه ولا لها غير ذلك، وقيل: إن قالت: أبرأتك من نصف ما لي عليك بقي لها الربع، ولا يبقى لها شيء إن قالت: من نصف صداقي، أو ما أصدقتني.
وإن أبرأته منه فإذا هي محرمته فلا فداء، ولها صداقها إن مس.
وإن قبضته منه فتلف فافتدت به ضمنته، فإن أهلكته ولم يعلم ثم افتدت منه به صفدت وأجبرت على غرمه، وإن علم لزمها حتى تؤديه له.
ومن أصدق دنانيرا وحيوانا أو أشجارا لم يلزمها رد ما أكلت من غلة وربح، وإن كثر في فداء، والخراج بالضمان، وفي النسل قولان.
صفحة ٤٤١