401

وإن فقد عن طفلة أو مجنونة ثم تزوجت بعد تمام فقده ثم قدم وهي بحالها فليأخذها ولا خيار له، ويخير إن وجدها بالغة أو مفيقة، وكذا إن حدث بها جنون بعد نكاح.

وإن فقد عنها عاقلة ثم تزوجها الأخير مجنونة أخذها ولا خيار لصحة نكاح الأول وضعف الثاني.

وإن فقد عن طفلة أو مجنونة فلها إنكار النكاح عند بلوغ أو إفاقة ما لم تتم مدته.

وكذا طفل أو مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته إنكار عند حضور موت المفقود في الحكم.

ولا خيار لولي طفل أو مجنون عقد عليه امرأة وتزوجت بعد موته بفقد إذا قدم بحاله، وليأخذ امرأته، وخير إن قدم بالغا أو عاقلا، وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ثم قدم مجنونا أخذها ولا خيار لوليه أو خليفته.

وإن فقد بالغ وقد تزوجت طفلا أو مجنونا أخذها إذا قدم، وإن حدث لآخر جنون بعد عقد خير إذا قدم، وكذا إن تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ أو إفاقة خير أيضا.

وإن طلقت زوجته من الآخر أو مات عنها ثم قدم الأول لزمها رد ما أخذت من الثاني كما مر.

صفحة ٤١٠