وإن أسلمت مشركة فما أرضعته بشرك فكرضاع المشركات وفي الإسلام كالمسلمات، وكذا أمة قبل عتق وبعده وما أرضعته أمة من لبن حر ف كالحرائر وكذا كتابية معاهدة من لبن مسلم فكالمسلمات وما أرضعت حرة من عبد فكالحرائر وكذا مسلمة من مشرك وإن أسلمت بعدما حملت فكمسلمة والزبد كاللبن وهو تابع للحرية والإسلام.
وإن تغير بدم أو قيح فشبهة والحكم للأغلب.
وفي رضاع لبن جارية قبل أن يمسها فحل وفيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا لا خالص لبن هل هو رضاع أو لا؟ قولان.
وإن قالت: أرضعت فلانا وفلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد: كذبت وفرق بينهما إن سبق لا إن قالته بعد نكاح ظاهر وحضرته وتصدق إن ادعت نسيانا وكانت متولاة ويقبل قولها في ممكن أن ترضعه.
وإن قال أمينان: فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت، لم أرضعهما فقول الأمناء أحق.
وهل تقبل شهادة النساء برضاع أو لا قولان.
ومن خطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتها ثم كلما أراد امرأة قالت: أرضعتها دفع قولها إن استريبت.
صفحة ٤٠٥