387

ورخص إن مرض في نوبة إحداهن وعوفي في نوبة الأخرى وبدأ جالب أكثر من واحدة بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا، وكذا إن سافر عنهن طويلا أو مرض كثيرا أو سافرن عنه فنسي.

وليعط كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل، وإن خرج من واحدة بليلها أو يومها ثم رجع فيه أتمه، وإن بعد انقضائه فلصاحبتها، وإن رجع ليلا أقام حتى تغيب الشمس غدا، وإن نهارا فحتى تغرب، ولمسلمة يومان ويوم لكتابية، وقيل: سواء وكذا الحرة مع أمة عند مبيح له جمعهما، وقيل: سواء إن كانتا تحت عبد، وهذا في الليالي والأيام، وأما في المؤنة فلكل ما يمونها.

ومن تزوج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للأولى من حلي وثياب وزينة، وقيل: يعدل من يومه، ولا يجامعهن في بيت واحد، وواحدة والأخرى تراها، وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها.

صفحة ٣٩٦