فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقرآن والسنة والإجماع، فمن فعله لا باعتقاد لحله فإن بنسيان أو جهل بحيضها لم تلزمه كفارة ولا إثم ولزماه بعلم به وعمد، وحرمت عليه عند الأكثر.
وأبيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض، وبقبلة ومعانقة إجماعا، وبما بينهما دون فرج عندنا وبعض الأمة.
وإن طهرت في سفر ولم تجد ماء فتيممت، فهل يباح وطؤها وصحح، أو حتى تغتسل؟ (قولان)؛ وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقت صلاة استقبلتها فقيل: لا تحرم.
وجوز الذكر، والقراءة، واستقبال القبلة لحائض، واستحسن إن خافت نسيانا، وجوز لها الدهن.
وخضاب اليدين بشرط غسلهما، ولنفساء المشط والضفر، وكرها لحائض ورخص لها إن جلبت أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره بلا مشط.
وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة أو صلاتين، وللفجر، أو مرة وتتوضأ لكل؟ خلاف.
وإن اغتسلت الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لها الغسل ولزمها إن ردفه.
صفحة ٤١