وأما إن طهرت على عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل، فلتعط للنفاس وتبني على الأيام التي دام بها الدم فيها لا على أقل من عشرة، وهو مخالف لما مر.
وإن نفست ودام بها الدم يوما والطهر يوما، تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم ما دون عشرة أو ترى يومين دما ويومين طهرا أو ثلاثة كذلك، وشدد في جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع وهي الذاهبة - قيل - مفتاحها.
وهل تدع الصلاة إذا تمخضت ورأت دما أو حتى تركد للولادة، أو يخرج بعض الولد، أو تضعه أو الأخير إن تعدد وهو الأصح؟ خلاف.
وهل تستحق اسم نفساء بسقط، وتفوت وتحل بما لا يذوبه الماء، أو بما فيه جارحة، أو إلا بتمام الخلقة؟ أقوال.
باب منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها.
ومن الصوم بلزومه.
والطواف ودخول المسجد الحرام، وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة، وهل خاص به أو عام بكل مسجد؟ خلاف؛ ومن الاعتكاف والقراءة.
ومس المصحف.
والفراق مع الزوج.
والاحتجام، وقطع متصل كظفر وشعر.
والاكتحال بلا عذر.
والاختضاب، والاستياك.
والوطء في الفرج، وأبيح منها غير ذلك بالسنة.
صفحة ٣٩