وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع، استأنفا إن لم يتماسا فيه.
ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر.
وتعتد حامل بعد الوضع ثلاثة قروء، ورخص به فقط، وكذا إن خرجت عن مسلم حامل بتحريم أو إيلاء.
ومن طلق زوجته رجعيا فاعتدت حيضة أو ضعفها فارتد استأنفت من يوم الردة ثلاثة، وكذا معتدة بالأشهر، وجوز نكاحها إن انقضى باقي عدتها وكذا إن آلى منها.
وحكم مسلم طلق رجعيا أو آلى فمكثت أقل من عدة ثم حرمت لا تتزوج بعده حتى تعتد كذلك.
فإن أفسد أبو زوج أو ابنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قروء؛ ثلاثة له وأخرى لفراق من زوج ولو بعد وضع إن كانت حاملا وإن أفسدها الزوج بوطء بنتها أو أمها فثلاثة قروء، أو أشهر فقط.
وكره الأكثر جماع حليلة بشهوة غيرها وحرمها به بعض.
صفحة ٣٦٧