319

وحرمت قائلة له: أرضعتك أو أباك أو أمك أو ما فوقهما وما ولدت وما ولدها إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته وبنات خاله وخالته إن أرضعت من أجداده أو جداته إن أمكن رضاع مثلها لمثلها أو قالت أرضعت امرأتك أو أمها أو أباها إن أمكن فيحرم نكاحها وما ولدها وما أرضعها لا ما ولدت من بنات، ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت إليها رضاعها وحلت إن قالت: أرضعت ابنك أو بنتك أو أولادهما وما ولدها وما ولدته وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقا وإن لم تمس لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، أو أرضعته لا من لبنهما.

وامرأة ابنه وإن سفل، وابن بنته كذلك وإن لم تمس أيضا لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما أو أرضعته لا من لبنهما.

وأم امرأته وما ولدها وإن علا لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده.

ويحرم بنتا وما ولدت مس الأم لا العقد عليها وتحرم الأم به على البنت فإن طلقت أم أو حرمت قبل أن تمس حلت بنتها، وهل تحل إن ماتت أمها قبله أو لا؟ قولان.

وحرم على امرأة ما حرم على الرجل وعليها أيضا عبد ملكته أو بعضه، وحل إن خرج من ملكها، وإن بعتق.

صفحة ٣٢٧